قبل الاستبراء بولا او كون الخارج من غير السبيلين حدثا وللرابع باستمرار نجاسة العذرة مع الشك فى استحالتها ترابا مطهّرة لها او استمرار نجاسة الكلب مع الشك فى كون استحالة الكلب بالملح فى الممحلة مطهرة وزاد بعضهم اقساما أخر الّا انّه بعد التامّل يمكن ارجاعها الى تلك الاقسام على ما صرح به بعض الاعلام.
(قوله ثم ذكر الشك فى وجود الرافع) والشبهة فيه موضوعية كما اذا شكّ فى وجود حدث النوم منه مثلا بعد طهارته.
(قوله والشك فى رافعية الشىء من جهة اجمال الخ) والشبهة فيه حكميّة اذ منشأها امّا اجمال النص او فقده او تعارض النصين وذكر اجمال النص انّما هو على سبيل المثال وذلك كالتيمم بالحجر مع الشك فى شمول الصعيد له.
(قوله والشك فى كون الشىء مصداقا الخ) والشبهة فيه موضوعيّة كالرطوبة المردّدة بين البول والوذى.
(قوله والشك فى كون الشىء رافعا مستقلا) والشبهة فيه حكمية كالخارج من غير السبيلين وكما لو شكّ فى كون المذى والقيء والرّعاف مثلا رافع ايضا ام لا.
(قوله انما يعقل فى القسم الاول) وهو الشك فى وجود الرّافع قوله دون غيره من الاقسام الثلاثة للشك فى الرّافع.
(قوله لان فى غيره لو نقض الخ) يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشك فى الرّافع فلا يشمل كلامه الشك فى المقتضى بقرينة قوله بوجود الامر الذى يشك فى كونه رافعا توضيح ما ذكره انّ ظاهر قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك من جهة لفظ الباء السببيّة كون الشك علّة تامّة للنقض وليس الشك كذلك اذا كان فى رافعية الموجود من جهة اجمال النصّ مثلا لانّ الشك لما كان موجودا قبل خروج المذى من المكلّف فى الخارج لوجود منشئه وهو الاجمال كذلك بل كان موجودا قبل حصول الطهارة منه ايضا لما ذكر من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه ناقضا اذ لا معنى للحكم به كذلك مع عدم خروجه وعدم وجوده فى الخارج