سيّما بملاحظة عدم وجود الطهارة فى الخارج وانما يتصوّر النقض لو حصلت الطهارة فى الخارج ووجد المذى عقيبه كذلك فيكون النقض مستندا الى هذا الامر اليقينى اذ لا اقلّ من كونه جزءاً اخيرا للعلة التامة والشىء اما يستند الى العلة التامة او الجزء الاخير منها والشك لما كان سابقا لا يكون علة تامة ولا جزءا اخيرا لها ومع الاغماض عن ذلك فلا شكّ ان الشك ليس علة تامة للنقض وظاهر الرّواية كون الشك علة تامة وان حرمة النقض انما هى فى هذه الصورة فعلى تقدير كون العلة مركبة وان قطع النظر عن كون الامر اليقينى جزءاً اخيرا لا تشمل الرّواية للصورة المزبورة ويرد عليه ما اورده بعض الاعلام بانّ الشك فى القسم الثالث وهو ان يكون الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية كالرطوبة المرددة بين البول والوذى لما كان من جهة الامور الخارجية كان متأخرا عن وجودها اليقينى ويكون نقض اليقين السابق نقضا بالشك ايضا.
(قوله او باليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه) اقول هذه عبارة اخرى لقوله باليقين بوجود ما يشكّ فى كونه رافعا وليست كلمة او للتقسيم بان تكون هذه العبارة لبيان حال الاستصحاب فى الشك فى المقتضى والعبارة السابقة للشك فى الرافع وقد نبّه بعض الاعلام من المحشين على ذلك والقرينة على ذلك قوله باليقين بوجود الخ لان الشك فى استمرار الحكم فى الشك فى المقتضى من جهة الشك فى مقدار الاستعداد لا من جهة اليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه وايضا قد اقتصر فى العبارة السابقة واللّاحقة على بيان حال الشك فى الرافع فقط.
(قوله حين اليقين) فيكون اليقين المزبور جزءا اخيرا للعلة التامة فلا بدّ من ان يستند النقض اليه.
(قوله فى صورة خاصة دون غيرها) يعنى فى الصورة الاولى وهى الشك فى وجود الرافع اذ ليس وراء الشك يقين بوجود شيء يحتمل رافعيته حتى يكون اليقين به ناقضا لليقين السابق كما فى صورة الشك فى رافعية الموجود فالنقض فى تلك