وسواء فى ذلك كون الواجب شيئا معينا فى الواقع مجهولا عندنا او اشياء كذلك او غاية معينة فى الواقع مجهولة عندنا او غايات كذلك وسواء ايضا تحقق قدر مشترك بين تلك الاشياء او الغايات او تباينها بالكلية واما اذا لم يكن الامر كذلك بل ورد نص مثلا على ان الواجب الشيء الفلانى ونص آخر على ان ذلك الواجب شيء آخر او ذهب بعض الامة الى وجوب شيء وبعض آخر على وجوب شىء آخر وظهر من النص والاجماع فى الصورتين ان ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا فى امر ام تباينا كلية وكذلك الحكم فى ثبوت الحكم الكلى الى الغاية الاستصحاب وان كانت قاعدة الاشتغال جارية فى القسمين لما ذكرنا انّ مورد قاعدة الاشتغال اعمّ من مورد الاستصحاب ومنه يظهر انّ ما اورد عليه من انّ الحاصل لا يلائم المحصول لانه حصر الاستصحاب فى المحصول فى صورة واحدة او صورتين وفى الحاصل اجرى الاشتغال الّذي هو مدرك الاستصحاب عنده فى اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقّق فى المحصول صورة استمرار الحكم الى غاية معلومة شكّ فى وجودها من موارد الاستصحاب وذكرها فى الحاصل واشرنا فيما سبق الى هذا.
(قوله وسواء تحقق قدر مشترك) كما اذا كان الدّوران بين الاقل والاكثر (قوله بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما الخ) ملخّصه انّه اذا تردّد الوجوب فى يوم الجمعة بين الظهر والجمعة باعتبار ورود نص على وجوب الاول والآخر على وجوب الآخر والاصحاب فى ذلك على قولين قول بوجوب الموافقة القطعية بالاتيان بهما كما هو الظاهر من المصنّف ومن يحذو حذوه ممّن يقول بالاحتياط فى المتباينين وقد مرّت الاشارة اليه فى مبحث البراءة وقول بعدم وجوب ذلك بل