فقط من جهة قاعدة الاشتغال موقوف على كون المورد من مواردها ولا يكون كذلك الّا مع ثبوت الاجماع على وجوب شيء معيّن فى الواقع غير معيّن عندنا والاجماع على هذا النحو غير ثابت بل الثابت هو الاجماع على ان ترك الامرين موجب للعقاب لا ما ذكر فلا مسرح لقاعدة الاشتغال المقتضى لذلك الّذى ذكر فان قلت فما يصنع المحقّق بالعلم الاجمالى المقتضى للاحتياط قلت العلم الاجمالى غير منجز للتكليف عنده ولا يجرى قاعدة الاشتغال من جهته.