الثّالث مع ابقاء المتعلّق على عمومه وبين الأخذ بظهوره واختصاص المتعلّق بما من شأنه الاستمرار وليس احدهما اولى من الآخر.
(قلت) انّ العرف حاكم بانّ الفعل الخاصّ يكون قرينة على التّصرف فى متعلقه العام كما فى قول القائل لا تضرب احدا فان الضّرب قرينة على اختصاص العامّ بالاحياء ولا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضّرب عليه كسائر الجمادات.
(ثم) لا يتوهم الاحتياج حينئذ الى تصرّف فى اليقين بارادة المتيقّن منه لان التّصرّف لازم على كلّ حال توضيح ذلك انّه بناء على ارادة المعنى الثّانى لا بدّ من ورود النقض على متعلّق اليقين لانّه هو الشّىء الذى من شانه الاستمرار دون صفة اليقين وامّا على المعنى الثّالث فمورده نفس اليقين لانّه بنفسه هو الشّىء الذى يرفع اليد عنه فلا يحتاج هذا المعنى الى ارتكاب التأويل ومخالفة الظّاهر هذا ملخّص ما افاده قدسسره فى المتن فى اثبات ما ادّعاه.
(قوله فان النقض الاختيارى الخ) اورد عليه بانّ النقض الاختيارى كما لا يتعلق باليقين كذلك لا يتعلّق بالمتيقّن او احكامه فان المتيقّن او احكامه اذا كان باقيا فى الواقع لا يمكن نقضه واذا كان مرتفعا كذلك لا يمكن ابقائه فلعلّه اراد انّ النّقض الاختيارى بناء وعملا بحسب الظاهر يمكن تعلّقه بالمتيقّن بخلاف اليقين اذ ليس له اثر شرعى حتى يترتب عليه فى الظّاهر اولا يترتب عليه كذلك فتأمل.
(قوله لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير الخ) وجه ذلك هو انتقاض صفة اليقين بحصول الشّك فلا يجتمعان وكما ان اليقين بشىء واليقين بخلافه لا يجتمعان كالظن بشىء والظن بخلافه ايضا لا يجتمعان كذلك اليقين بشىء والشك فيه ايضا لا يجتمعان وكيف كان ان النهى عن نقض اليقين يدلّ على كون النقض اختياريا قابلا لورود النهى عليه والّا لم يصح النهى عنه فلا بدّ ان يكون المراد منه هو نقض