ما كان على يقين منه كالطّهارة السابقة مثلا بمعنى انّ المراد امّا نفس المتيقّن او احكام اليقين الثابتة له من جهة اليقين به فان لها كنفس المتيقن استمرارا شأنيا لا يرتفع الّا برفع فانّ جواز الدّخول فى الصلاة بالطّهارة امر مستمرّ الى ان يحدث ناقضها ومعنى عدم النقض عدم رفع اليد عن مقتضاه كما ان المراد بالنّقض هو رفع اليد عن مقتضاه.