كون الغزالى مفصلا فى المسألة بين ثبوت المستصحب بالاجماع وثبوته بغيره فيظهر رده مما ظهر من تضاعيف ما تقدم من ان ادلة الاثبات لا يفرق فيها بين الاجماع وغيره خصوصا ما كان نظير الاجماع فى السكوت عن حكم الحالة الثانية خصوصا اذا علم عدم ارادة الدوام منه فى الواقع كالفعل والتقرير وادلة النفى كذلك لا يفرق فيها بينهما ايضا وكذا لو فرق بينهما بان الموضوع فى النص مبين يمكن العلم بتحققه وعدم تحققه فى الآن اللاحق كما اذا قال الماء اذا تغير نجس فان الماء موضوع والتغير قيد للنجاسة فاذا زال التغير امكن استصحاب النجاسة للماء واذا قال الماء المتغير نجس فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبس بالتغير فاذا زال التغير لم يمكن الاستصحاب لان الموضوع هو المتلبس بالتغير وهو غير موجود كما اذا فالحجيّة انما هى من جهة المكشوف عنه الرّاجع الى النّصّ لا الكاشف الذى هو نفس الاتفاق فمستند الحكم هو قول المعصوم عليهالسلام المكشوف عنه لا قول العلماء الكاشف عنه كما حرّر فى محلّه.
(قوله وجريان مثله فى المستصحب الخ) بل فى الدليل اللفظى ايضا اذا كان مهملا فانه لا يمكن ارادة الدوام منه ايضا كما فى الفعل والتقرير بخلاف ما اذا كان مجملا فانه يمكن فيه ذلك كما نبّه على ذلك بعض المحشين.
(قوله ان هذا المقدار الخ) يعنى انّ الفرق بين حال الاجماع وغيرها بامكان ارادة الدّوام من الثانى دون الاوّل لا يوجب الفرق بينهما بجريان الاستصحاب فى الثانى دون الأول لانّ امكان الارادة لا يمكن ان يكون وجها للحجيّة عند احد اذ القائلون بحجية الاستصحاب امّا ان يقولوا بها من باب الظنّ او من باب التعبّد ولم يقل احد بانه حجّة من جهة امكان الارادة لمعلومية عدم مدخلية فيها هذا مضافا الى انّ جعل المناط هو امكان الارادة فى الحجية وعدمه فى عدمها مناف لما جعله