العمل بفتواه بالإضافة إليه وإلى المقلّد له ، فكذلك يدلّ على حجّيّة ظنّ الميّت منه والعمل بفتواه بالإضافة إلى المقلّد أيضا.
قلت : هذا كما ترى بيّن البطلان ؛ لعدم انسحاب هذه الأدلّة هنا بالتقريب المشار إليه ، والقياس أيضا غير معتبر عندنا ، سيّما إذا كان مع الفارق كما هنا ؛ إذ لا يقول به أحد حتّى العامّة أيضا ؛ فافهم.
وكيف ما كان ، فهذا القول ضعيف.
وأضعف منه القول بعدم جواز التقليد والاستفتاء والعمل بفتوى المفتي إذا لم يكن مستنده الكتاب والسنّة مطلقا حيّا كان أو ميّتا ، وبالجواز والمشروعيّة والصحّة إذا كان مستنده ذلك ، كما هو مختار المحدّث محمّد الطاهر القمّي في حجّة الإسلام (١) .
والقول (٢) بأنّ كلّ قول يستند إلى كلام الأئمّة عليهمالسلام فهو باق لا يموت بموت قائله ، سواء كان حيّا أو ميّتا ، وما يستند إلى الظنون التي تخطئ وتصيب فمردود على قائله ، سواء كان حيّا أو ميّتا ، كما اختاره في هداية الأبرار (٣) .
والقول (٤) بالجواز والصحّة بالإضافة إلى فتوى من علم من حاله أنّه لا يفتي إلّا بمنطوقات الأدلّة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة الواضحة دون الأفراد الخفيّة للعمومات واللوازم الغير البيّنة اللزوم للملزومات ـ كالصدوقين ومن شابههما من القدماء ـ حيّا كان أو ميّتا. وعدم الجواز والصحّة بالإضافة إلى فتوى من يعمل باللوازم والأفراد الخفيّة حيّا كان أو ميّتا ، كما اختاره في الوافية (٥) .
__________________
(١) حجّة الإسلام في شرح تهذيب الأحكام ، للمولى محمّد طاهر بن محمّد حسين الشيرازي النجفي القمي ، المتوفّى والمدفون بها خلف مرقد زكريّا بن آدم في سنة : ١٠٩٨ ، ويروي عنه الشيخ الحرّ العاملي والعلّامة المجلسي ، وقبل شروعه في شرح أحاديث تهذيب الأحكام قدّم مقدّمة في اصول الفقه والكلام. انظر الذريعة ، ج ٦ ، ص ٢٥٧ ، الرقم ١٤٠٦. ولم نعثر على هذا الكتاب.
(٢) أي : وأضعف منه القول بأنّ ...
(٣) هداية الأبرار ، ص ٣٠٤.
(٤) أي : وأضعف منه القول بالجواز ...
(٥) الوافية ، ص ٣٠٧.