والصلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة.
______________________________________________________
كان لها صوت فلا يصلح » (١) ، ومقتضاه ثبوت كراهة المصوت مطلقا.
قوله : ( والصّلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة ).
وكذا الخاتم والسّيف الممثلان سواء الرّجل والمرأة ، والمراد بالتّمثال والصورة : ما يعم مثال الحيوان وغيره ، صرّح بذلك المصنف في المختلف (٢) ، وأسند القول به إلى الأصحاب نظرا إلى إطلاق عباراتهم ، وابن إدريس خصّ الكراهة بما عليه الصور والتّماثيل من الحيوان (٣).
يدلّ على الأوّل ما رواه عمّار بن موسى ، عن الصّادق عليهالسلام أنّه سأله عن الصّلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير ، أو غير ذلك ، قال : « لا » ، وفي الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الصّلاة فيه (٤) ، وعن الرّضا عليهالسلام أنّه كره الثّوب الّذي فيه التّماثيل (٥) ، ولان المراد ترك الاشتغال بالنظر إلى ذلك حالة الصّلاة ، وهو شامل للحيوان وغيره.
ويدلّ على الثّاني قوله تعالى ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) (٦). فعن أهل البيت عليهمالسلام إنّها كصور الأشجار (٧) ، وفي صحاح العامة ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال للمصور : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « كل مصوّر في النّار يجعل له بكل صورة صورها نفسا ، تعذبه في جهنّم » ، وقال : إن كنت لا بدّ فاعلا فاصنع الشّجر وما لا نفس له (٨).
وعن الباقر ، والصّادق عليهماالسلام قالا : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن جبرئيل أتاني ، فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠١.
(٢) المختلف : ٨١.
(٣) السرائر : ٥٨.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ حديث ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ حديث ١٥٤٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ حديث ٨١٠.
(٦) سبأ : ١٢.
(٧) المحاسن : ٦١٨ حديث ٥٣ ، الكافي ٦ : ٤٧٦ حديث ٣.
(٨) صحيح مسلم ٣ : ١٦٧١ حديث ٢١١٠.