وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ،
______________________________________________________
قوله : ( وفي ثوب المتّهم ).
المراد به : المتّهم بالتّساهل في النّجاسة ، كما فسر في غير هذا الكتاب احتياطا للعبادة ، روى الشّيخ في الصّحيح ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة الحائض ، وفي إزارها ، ويعتم بخمارها قال : « نعم إذا كانت مأمونة » (١) ، وفي معناها روايات اخرى (٢). ولا يحرم ، وإن كان في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أباه سأله عمن يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يشرب الخمر ، فنهى عليهالسلام عن الصّلاة فيه حتّى يغسله (٣) ، لأن في صحيحة أخرى لعبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليهالسلام الإذن بالصّلاة في ثوب أعير لمن علم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، ولا يغسل من أجل ذلك ، معلّلا بأنّه لم يستيقن نجاسته (٤) ، وفي صحيحة الحلبي عنه ، عليهالسلام الاذن بشراء الخفاف الّتي تباع في السّوق والصّلاة فيها ، إلى أن يعلم أنّه ميّت بعينه (٥) ، وغير ذلك من الأخبار (٦) ، فيكون المراد بالنّهي الكراهيّة.
وفي الذّكرى أثبت الكراهة في ثوب من لا يتوقى المحرّمات في ملابسه (٧) ، وينبه عليه كراهية أخذ أموال الظّالم ومعاملته.
قوله : ( والخلخال المصوت للمرأة ).
أي : الّذي له صوت واحترز به عن الأصم ، فإنّه لا بأس به ، وعلّل الحكم بأنّه ربّما اشتغلت به ، وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سأله عن الخلاخل ، هل يصلح لبسها للنساء والصّبيان؟ قال : « إن كنّ صما فلا بأس ، وإن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ حديث ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ حديث ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ حديث ١٥١١.
(٢) منها ما رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٨ حديث ٧٩٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ حديث ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ حديث ١٤٩٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦١ حديث ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ حديث ١٤٩٧.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٣ حديث ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ حديث ٩٢٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٤ حديث ٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ حديث ٩٢١ ، ٩٢٢.
(٧) الذكرى : ١٤٨.