للإمام ، واستصحاب الحديد ظاهرا ،
______________________________________________________
وهو الثّوب الّذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصّادق عليهالسلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها » (١) ، ولأنّه مميّز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في رأي العين.
ومقتضى كلام الذّكرى استحباب الرداء مطلقا (٢) ، وليس منافيا لما هنا ، لأن كراهية تركه للإمام لا يقتضي عدم استحبابه لغيره ، لكن التعليل بتميز الامام به يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.
وتتأدى السّنة بمسمّى الرداء ، روى زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه أن يكون على منكبيك مثل جناحي خطّاف » (٣). وروي عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام وأنا معه حاضر عن الرّجل يصلّي في إزار مرتديا به قال : « يجعل على رقبته منديلا ، أو عمامة يرتدي به » (٤).
قوله : ( واستصحاب الحديد ظاهرا ).
ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل ، عن الصّادق عليهالسلام : « لا بأس بالسّكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة » (٥) ، ولا بأس بالسّيف ، وكل آلة سلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد فإنّه مسخ نجس ، وروى عمّار : إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به ، أوردها الشّيخ في التّهذيب (٦) ، والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد ، والتعليل بنجاسته محمول على كراهية استصحابه مجازا ، كما أشار إليه المحقق (٧) ، لأنّه طاهر باتّفاق الطوائف ، ويقتصر في الحكم على موضع الاتفاق.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ حديث ١٥٢١.
(٢) الذكرى : ٢٧٨.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ حديث ٧٨٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ حديث ١٥١٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٠ حديث ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ حديث ٨٩٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٧ حديث ٨٩٤.
(٧) المعتبر ٢ : ٩٨.