وترك التحنك ، وترك الرداء
______________________________________________________
ولو اضطر الى ذلك فلا كراهة قطعا.
قوله : ( وترك التحنك ).
المراد به : إدارة العمامة تحت الحنك وهو مستحب ، وقال ابن بابويه (١) : لا يجوز تركه ، لمرسل ابن أبي عمير ، عن الصّادق عليهالسلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن إلاّ نفسه » (٢) ، ومثله رواية عيسى بن حمزة ، عنه عليهالسلام (٣). ولا دلاة فيهما على منع التّرك ، نعم تدلان على تأكيد الاستحباب ، قال في الذّكرى : استحباب التحنك عام (٤).
قال الصّدوق : روى عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام أنّه قال : « من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلاّ نفسه » (٥) وقال عليهالسلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما » (٦) ، وقال عليهالسلام : « عجبت ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته » (٧) ، وقال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الفرق بين المسلمين والمشركين التّلحي [ بالعمائم ] » (٨) ، وهو : تطويق العمامة تحت الحنك. وتتأدّى هذه السّنة بجعل شيء من العمامة تحت الحنك ، ولو دار غيرها ففي تأدي السّنة به هذه السّنة بجعل شيء من العمامة تحت الحنك ، ولو دار غيرها ففي تأدي السّنة به تردّد ، لأنه خلاف المعهود ، وكذا تردّد في الذّكرى (٩).
قوله : ( وترك الرداء للإمام ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٢ ذيل حديث ٨١٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٦٠ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ حديث ٨٤٦.
(٣) الكافي ٦ : ٤٦١ حديث ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ حديث ٨٤٧.
(٤) الذكرى : ١٤٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٣ حديث ٨١٤.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٣ حديث ٨١٥.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٣ حديث ٨١٦ وفيه : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ».
(٨) الفقيه ١ : ١٧٣ حديث ٨١٧ ، وبين المعقوفين زيادة منه.
(٩) الذكرى : ١٤٩.