والقباء المشدود في غير الحرب ،
______________________________________________________
ورواية الحلبي ، عن الصّادق عليهالسلام ، وقد سأله هل يقرأ الرّجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » (١) [ ما يشهد بقوله في التّذكرة (٢) ] (٣). وفي مضمر سماعة في الرّجل يصلّي فيتلو القرآن ، وهو متلثّم فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » ، قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة؟ قال : « إذا كشفت عن موضع السّجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » (٤).
وذكر القراءة في العبارة خرج مخرج المثال ، فإن جميع الأذكار الواجبة أيضا كذلك.
قوله : ( والقباء المشدود في غير الحرب ).
ذكر ذلك الشيخان (٥) ، والمرتضى (٦) ، وكثير من الأصحاب (٧) ، قال الشّيخ في التّهذيب : ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشّيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا (٨). قال في الذّكرى : قد روى العامة أن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا يصلّي أحدكم وهو محزم » (٩) ، وهو كناية عن شد الوسط (١٠).
وحكي القول بكراهته عن المبسوط (١١) وكأنه يحاول بذلك ما يدل على كراهة القباء المشدود من النصوص ، وهو استدلال بعيد.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٩ حديث ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ حديث ١٥١٩.
(٢) التذكرة ١ : ٩٩.
(٣) هذه الزيادة وردت في « ح » و « ن ».
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٠ حديث ٩٠٤.
(٥) الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٣ ، والنهاية : ٩٨.
(٦) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٥ : حكي عن السيد المرتضى.
(٧) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٧٤ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٠ ، والشهيد في في اللمعة : ٣٠.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٣٢.
(٩) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٠.
(١٠) الذكرى : ١٤٨.
(١١) المبسوط ١ : ٨٣.