______________________________________________________
أحدهما : ـ وبه قال الشيخان (١) ، وابن حمزة (٢) ، وجماعة ـ لا يجوز (٣) ، وتبطل صلاتهما معا ، لما روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله » (٤) ، والأمر للوجوب ، وحيث للمكان ، ولإمكان يتعلّق به وجوب التّأخير إلا في المتنازع إجماعا ، فتعيّن التّأخير فيه ، والأمر بالشّيء يستلزم النّهي عن ضدّه المقتضي لفساد العبادة ، وفي بعض هذه المقدّمات نظر.
ولما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد سئل : عن الرّجل له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : « لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » (٥) ، وترك الاستفصال عن المرأة في السؤال يدلّ على العموم في الزّوجة وغيرها. ويراد بصلاتها خلفه : تأخرها بحيث لا تحاذي بشيء منها بدنه.
ويرد على الرّواية ضعفها بعمار ، فإنّه فطحي ، وعدم مطابقتها للقول بالتّحريم لاشتمالها على اعتبار زيادة على عشر أذرع في التّباعد ، ولم يقل به أحد.
والثّاني : ـ وبه قال السيّد المرتضى (٦) ، وابن إدريس (٧) ، وأكثر المتأخّرين ـ يكره (٨) ، وهو الأصحّ ، لرواية جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل يصلّي والمرأة بحذائه قال : « لا بأس » (٩).
لا يقال : لا دلالة فيه على أن المرأة تصلّي ، لأنا نقول : ترك الاستفصال دليل العموم.
__________________
(١) الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٠٠.
(٢) الوسيلة : ٨٧.
(٣) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٦.
(٤) جامع الأصول ١١ : ١٦ حديث ٨٤٨٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٣١ ، حديث ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ حديث ١٥٢٦.
(٦) ذكره في المصباح ونقل ذلك عنه ابن إدريس في السرائر : ٥٧ ، والعلامة في المختلف : ٨٥.
(٧) السرائر : ٥٧.
(٨) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٧١ ، والمعتبر ٢ : ١١٠ ، والشهيد في اللمعة : ٣١.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٣٢ حديث ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ حديث ١٥٢٧.