______________________________________________________
لا يقال : الخاص مقدّم ، لأنا نقول : اعتضد عمومه بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة ، وامرأته أو ابنته تصلّي بحذائه في الزّاوية الأخرى قال : « لا ينبغي ذلك ، فان كان بينهما ستر أجزأه » (١).
لا يقال : لا دلالة فيه على أن ما بينهما أقل من عشر أذرع ، لأنا نقول : لو لا ذلك لم تثبت الكراهيّة المستفادة من قوله : « لا ينبغي » فإنّها ظاهرة في الكراهة.
ومع بعد عشر لا كراهة إجماعا ، ويؤيّد ذلك الأصل وإطلاق الأمر بالصّلاة ، مع ما في الرّواية الاولى من المطاعن.
قال الشّارح الفاضل : هذا بالبحث إنّما هو في حال الاختيار ، أمّا في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم (٢). ويشكل بأن التحاذي إن كان مانعا من الصحّة منع مطلقا ، لعدم الدّليل على اختصاص الابطال بموضع دون آخر.
واعلم أن المسألة في كلام الأصحاب مطلقة ، فمقتضى إبطال المحاذاة وتقدم المرأة بطلان الصّلاتين ، سواء تقدّمت إحداهما ، أم اقترنتا بتكبيرة الإحرام ، وسواء علم كلّ منهما بالاخر أم لا.
ويشكل البطلان في ما إذا سبقت إحداهما لسبق انعقاد الاولى ، واختصاص المتأخّر بالنّهي المقتضي للفساد ، ومع عدم انعقاد صلاته فكيف تبطل بها صلاة انعقدت؟ ولا كذلك مع الاقتران لعدم الأولويّة هنا بخلافه ثمّ ، وتردّد في الذّكرى (٣).
ووجه الابطال بتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه. ولا دلالة فيه ، لأن النّهي مختص بالمتأخّر كما هو ظاهر ، إذ لا تقصير من السّابق.
وكذا لو صليا ولا يعلم أحدهما بالآخر لامتناع تكليف الغافل ، إلا أن يقال : إن التحاذي وتقدّمها مانع الصحّة كالحدث ، فمتى تحقق ولو بعد الصّلاة ثبت البطلان ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٨ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ حديث ٩٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ حديث ١٥٢٠ ، وفيها : ( شبر ).
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٨٩.
(٣) الذكرى : ١٥٠.