والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة ـ لولاه ـ في بطلان الصلاتين فلو صلّت الحائض أو غير المتطهرة ـ وإن كان نسيانا ـ لم تبطل صلاته
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب اشتراط صحّة المرأة ـ لولاه ـ في بطلان الصّلاتين ).
كان الأولى أن يقول : والأقرب اشتراط صحّة كلّ من الصّلاتين لولاه ، أي : لولا ما ذكر من المحاذاة ، وتقدّمها بحيث تكون جميع الأمور المعتبرة في الصّلاة حاصلة سوى ذلك لتكون الصّلاتان معا باطلتين ، حتّى لو كانت إحداهما باطلة بسبب آخر صحّت الأخرى.
ووجه القرب أنّ الفاسدة كلاصلاة ، ولأنّ إطلاق الصّلاة محمول عند الفقهاء على الصّحيحة في غالب أبواب الفقه. ويحتمل عدمه لصدقها على الفاسدة أيضا ، وندور الحمل لا يقتضي المجاز ، والأوّل أصحّ ، لأنّ إطلاق الشّارع لفظ الصّلاة إنّما يراد به الصّحيحة لعدم توجّه الأمر إلى غيرها ، وعدم إجرائه الأحكام على الفاسدة.
واحترز المصنّف بقوله : ( لولاه ) عن لزوم اشتراط البطلان بالصحّة المقتضي لاشتراط الشّيء بنقيضه ، فكأنّه قال : يشترط لإبطال الصّلاتين بهذا انتفاء مبطل آخر في واحدة منهما.
وبه يندفع ما قيل ـ أيضا ـ : من أنّ المانع إمّا صورة الصّلاة وهو باطل ، لعدم اعتبار الشّارع إيّاها ، ولو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض والجنب.
أو الصحة وهو باطل أيضا ، وإلاّ لاجتماع الضّدان ، أو ترجّح أحد طرفي الممكن بلا مرجّح ، إذ ليس المراد اشتراط الصحّة ، بل عدم البطلان بسبب آخر ، ومعناه الصحّة على تقدير عدم المحاذاة والتقدّم.
وقوله : ( فلو صلّت الحائض ، أو غير المتطهرة ـ وإن كان نسيانا ـ لم تبطل صلاته ).
متفرع على اشتراط صحّة الصّلاتين لو لا المحاذاة لبطلانهما ، أي : ـ بناء على الاشتراط المذكور ـ لو صلّت الحائض ورجل بحذائها يصلّي لم تبطل صلاته ، لأن الحيض مانع من صحة صلاتها ، فانتفى شرط بطلان صلاته بالمحاذاة فلا تبطل.
وكذا لو كانت غير متطهرة سواء كانت عالمة أم لا ، أمّا مع العلم فظاهر ، وأمّا