وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
______________________________________________________
مع عدمه فلأن فقد الشرط موجب لانتفاء المشروط.
لا يقال : لو نسيت الحدث وظنّت أنّها متطهرة صحّت صلاتها ظاهرا ، لأنّها متعبّدة بظنّها. لأنّها نقول : الصحّة عند الفقهاء إسقاط القضاء ، وهو منتف في هذه الصّورة ، ولا يلزم من عدم العلم بالفساد الحكم بالصحّة ، وكذا لو كان الثّوب نجسا ، ونحو ذلك.
قوله : ( وفي الرّجوع إليها حينئذ نظر ).
كان الأوجه أن يقول : وفي رجوع كلّ منهما إلى الآخر ، لأنّ الحكم عام للرّجل والمرأة.
ومنشأ النّظر من أنّ من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا ، لأنّ : « إقرار العقلاء والمرأة.
ومنشأ النّظر من أنّ من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا ، لأن : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، ولأنّ المفسد من فعله ـ وربّما كان خفيا ـ لا يطلع عليه إلاّ من قبله ، ولأن عدم الرّجوع إليهما ، مع اشتراط صحة الصّلاتين لولا المحاذاة في البطلان بها لا يجتمعان ، والثّاني ثابت ـ لأنّ الكلام على تقديره ـ فينتفي الأوّل.
بيان التّنافي : أن الصحّة لا تعلم إلاّ من قبل المصلّي لتعلّقها بأمور قلبية ، وأفعال خفيّة ، لا يعلمها إلاّ الله والمصلّي ، فلو تعلّق بها تكليف مكلّف ولم يقبل فيها قول المصلّي لزم تكليف ما لا يطاق.
وفيه نظر ، لأنّ الشّرط إن كان هو الصحّة ظاهرا فيكفي فيها الاستناد إلى أصالة صحّة فعل المسلم حتّى يعلم المبطل ، وقد تعلم لا من قبل المصلّي ، فلا يلزم تكليف ما لا يطاق.
وإن كان هو الصحّة بحسب الواقع لم يكف الرّجوع إلى المصلّي لإمكان الفساد بوجه لا يعلمه ، ومن أنّه شهادة على الغير فلا يقبل.
والأوّل أقوى ، لأنّ إخبار المكلّف بصحّة صلاة نفسه وفسادها إخبار عن فعل نفسه ، فإذا حكم بقبوله لزم منه صحّة صلاة الآخر وفسادها ، فلا يكون شهادة على الغير ، ولا إقرار عليه.
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ حديث ١٠٤ ، و ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.