أو مصحف أو باب مفتوحان ، أو إنسان مواجه ،
______________________________________________________
عليها ثوبا وصلّ » (١).
قوله : ( أو مصحف ، أو باب مفتوحان ).
وقال أبو الصّلاح : لا يجوز إلى المصحف المفتوح ، وتردّد في الفساد (٢) ، والأصحّ الكراهية ، لحصول التّشاغل عن العبادة بالنظر إليهما ، وفي رواية عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : « لا » (٣) ، وهي محمولة على الكراهية مع ضعفها بعمّار.
وقد روى داود بن فرقد ، عن أبي الحسن عليهالسلام جواز السّجود على القراطيس ، والكواغذ المكتوب عليها (٤).
وكذا تكره الصّلاة إلى كل مكتوب في القبلة ، بل المنقوش ، كما صرّح به المصنّف في المنتهى (٥) وغيره (٦) ، لاشتراك الجميع في التّشاغل به عن العبادة.
ولا فرق بين حافظ القرآن وجاهله ، ولا بين القارئ والأمي ، لأنّ التّشاغل يحصل للجميع ، كذا صرّح في المنتهى (٧) ، واشترط الشّيخ كونه قارئا (٨) ، ولا وجه له ، نعم لا بدّ أن لا يكون هناك مانع من البصر.
قوله : ( أو إنسان مواجه ).
ذكر ذلك أبو الصّلاح (٩) ، وبه أفتى المصنّف (١٠) وجماعة (١١) ، لأن فيها تشبها
__________________
(١) المحاسن : ٦١٧ حديث ٥٠ ، الكافي ٣ : ٣٩١ حديث ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ حديث ٨٩١.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٨٥ ، ونسخة الكافي في الفقه الموجودة بأيدينا خالية منه ، وأشار محقق الكتاب الى وجود بياض في النسخ ، فلعل هذا الحكم موجود هناك ، انظر : الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ حديث ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ حديث ٨٨٨.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ حديث ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٣٩٠ حديث ١٢٥٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ حديث ١٢٥٧.
(٥) المنتهى ١ : ٢٢٩.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ٣٤٨.
(٧) المنتهى ١ : ٢٤٩.
(٨) المبسوط ١ : ٩٠.
(٩) الكافي في الفقه : ١٤١.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٤٨.
(١١) منهم : سلار في المراسم : ٦٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والشهيد في اللمعة : ٣١.