أو بين يديه نار مضرمة ، أو تصاوير ،
______________________________________________________
قوله : ( وبين يديه نار مضرمة ).
أي : تكره الصّلاة وبين يديه نار مضرمة ، أي : موقدة ، وقال أبو الصّلاح : لا يجوز تردّد في الفساد (١). دليل الجواز ـ مع العمومات ـ ما روي عن أبي عبد الله ، عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس أن يصلّي الرّجل والنّار والسّراج والصورة بين يديه ، إنّ الّذي يصلّي إليه أقرب من الّذي بين يديه » (٢).
وعلى الكراهية صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي والسّراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النّار » (٣) ، وفي رواية عمّار النّهي عن الصّلاة الى النّار ، ولو كانت في مجمرة أو قنديل معلق (٤).
والجمع بالحمل على الكراهية أوجه ، ولا يضر طعن ابن بابويه (٥) ، والشّيخ (٦) ، في الرّواية الأولى بالإرسال والشّذوذ ، مع موافقتها لعمل الأكثر.
قوله : ( أو تصاوير ).
أي : تكره وبين يديه تصاوير وتماثيل ذهب إليه الأصحاب (٧) وأكثر العامة (٨) ، لأنّ الصّورة تعبد من دون الله فكره التّشبه بفاعله ، ولأنها تشغله بالنظر إليها ، ولصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام أصلّي والتّماثيل قدّامي ، وأنا أنظر إليها؟ قال : « لا ، إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فاطرح
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٢ حديث ٧٦٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ حديث ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ حديث ١٥١٢.
(٣) قرب الاسناد : ٨٧ ، الكافي ٣ : ٣٩١ حديث ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ حديث ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ حديث ٨٨٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ حديث ٧٧٦ ، الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ حديث ٨٨٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٢ ذيل حديث ٧٦٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٦.
(٧) منهم : الشيخ في النهاية : ١٠٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١١٤.
(٨) شرح فتح القدير ١ : ٣٦٢.