وفي بيت فيه مجوسي ،
______________________________________________________
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » (١) ، ولاستلزامه استدبار قبلة يجب التوجّه إليها في الصّلاة فيكون حراما.
وجوابه : أن المراد بالنحو الجهة ، وليس المراد جهة جميع البيت قطعا ، بل أي جزء كان منه بحيث يحاذي المصلّي بجملته جهة من جهات البيت ، وهذا المعنى قائم فيمن صلّى داخلا ، وكذا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « هذه القبلة » إنّما يريد به ما قلناه ، والنّهي في الرّواية محمول على الكراهية ، والاستدبار إنّما يحرم إذا اشتمل على ترك الاستقبال ، إذ لا دليل على تحريمه بخصوصه ، وروى يونس بن يعقوب ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حضرت الصّلاة المكتوبة وأنا في الكعبة فأصلّي فيها؟ قال : « صل » (٢) ، وروى محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : « لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة » (٣) ، فأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس.
والحمل على الكراهية جمعا بين الأدلّة أوجه.
والصّلاة على سطحها كالصّلاة في جوفها ، وفي رواية عن الرّضا عليهالسلام أنّه : « يستلقي على قفاه ، ويصلّي مومئا بعينه إلى بيت المعمورة » (٤) ، ولا عمل عليها.
أمّا النّافلة فيجوز مطلقا ، وجوازها حجّة على من يقول باشتراطها بالقبلة.
قوله : ( وفي بيت فيه مجوسيّ ).
ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ، لظاهر قول الصّادق عليهالسلام : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني » (٥) ، وهذه الرّواية وإن كان ظاهرها مطلق البيت الّذي فيه مجوسي ، إلاّ أنّه يحتمل أن يراد بها بيته ، ولم يتعرض المصنّف الى ما عدا بيته في التّذكرة (٦) ، والنّهاية (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ حديث ١٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٩ حديث ٩٥٤ وفيه : « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ حديث ١١٠٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٧٩ حديث ٩٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ حديث ١١٠٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ حديث ١٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٩ حديث ٩٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ حديث ١١٠٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ حديث ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ حديث ١٥٦٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٩ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ حديث ٥٧١.
(٦) التذكرة ١ : ٨٨.
(٧) نهاية الأحكام ١ : ٣٤٦.