وجوادّ الطرق دون الظواهر ، وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها ،
______________________________________________________
قوله : ( وجوادّ الطرق دون الظّواهر ).
ذهب إليه أكثر علمائنا (١) ، وقال المفيد (٢) ، وابن بابويه : لا يجوز (٣) ، والمذهب الأوّل أمّا الجواز فللعموم السّابق ، وأما الكراهية فلحسنة الحلبي ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال سألته : عن الصّلاة في ظهر الطّريق ، فقال : « لا بأس أن يصلّي في الظّواهر الّتي بين الجواد ، فأمّا على الجوادّ فلا يصلّى فيها » (٤) ، وفي معناها صحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليهالسلام (٥) وغيرها (٦).
ولا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطّريق سالك وقت الصّلاة ، أو لم يكن للعموم ، ولا فرق في الطّريق بين أن يكون استطراقها كثيرا أو لا ، لتناول الاسم لها ، ولقول الرّضا عليهالسلام : « كلّ طريق يوطأ ويتطرق سواء كانت فيه جادة أو لم تكن ، فلا ينبغي الصّلاة فيه » (٧).
قوله : ( وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها ).
هذا هو المشهور ، وعليه الفتوى ، وقال الشّيخ (٨) ، وابن البرّاج بتحريم صلاة الفريضة فيها (٩) ، تمسكا بظاهر قوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١٠) أي : نحوه ، وإنّما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه ، ولأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل البيت ودعا ، وخرج فوقف على بابه وصلّى ركعتين ، وقال : « هذه القبلة هذه القبلة » (١١).
فإذا صلّى في جوفها لم يصلّ إلى ما أشار إليه بأنّه هو القبلة ، وروى محمّد بن
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٧.
(٢) المقنعة : ٢٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٦ ذيل حديث ٧٢٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٨ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ حديث ٨٦٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢١ حديث ٨٦٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٩ حديث ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ حديث ١٥٦٠.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨٩ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٥٦ حديث ٧٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ حديث ٨٦٦.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٧٩.
(٩) نقله عنه العلامة في المختلف : ٨٥.
(١٠) البقرة : ١٤٤ ، ١٥٠.
(١١) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ حديث ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، مسند أحمد ٥ : ٢٠١ ، ٢٠٨.