______________________________________________________
والاكتفاء في الحائل بالعنزة مستفاد من كلام الأصحاب ، والعنزة ـ محرمة ـ : رميح بين العصا والرمح في رأسها زج ، ذكر قريبا منه في القاموس (١). وكذا يزول بالبعد المذكور في الرّواية (٢) ، ولا يكفي كونه خلف المصلّي من دون البعد ، خلافا للشّيخ (٣).
ولو بني مسجد في المقبرة لم يخرج عن الكراهية ، بخلاف ما لو نقلت القبور منها ، ذكره في المنتهى (٤). ولو سجد المصلّي على القبر لم يحرم ، إلاّ أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى وتكرّر النّبش ، وقال ابن بابويه : يحرم (٥). وأمّا الصّلاة عند قبر الامام عليهالسلام فقد أطلق المفيد كراهتها (٦) ، وقال الشّيخ : قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهمالسلام (٧) ، والأصل الكراهية (٨) ، ويظهر من كلام الذّكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الإماميّة على خلاف ذلك في الفريضة والنّافلة (٩) ، وهو مستفاد من الرّواية الّتي أشار إليها الشّيخ ، فانّ فيها : أنّ الصّلاة خلف الامام ، ويصلّي عن يمينه وشماله ، ولا يجوز تقدّمه ، وهو يتناول الفريضة والنّافلة.
وقال المصنف في المنتهى : المراد بقوله : ( لا يجوز ) : الكراهية لا التّحريم ثم قال : ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصّلاة (١٠) ، وفي حديث عن الباقر عليهالسلام : « إن الصّلاة الفريضة عند قبر الحسين عليهالسلام تعدل عمرة » (١١) ، وغير ذلك من الرّوايات (١٢).
__________________
(١) القاموس المحيط ( عنز ) ٢ : ١٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ حديث ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ حديث ١٥١٣.
(٣) النهاية : ٩٩.
(٤) المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٦ ذيل حديث ٧٢٧.
(٦) المقنعة : ٢٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٨ حديث ٨٩٨.
(٨) النهاية : ٩٩.
(٩) الذكرى : ٦٩.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٤٥.
(١١) كامل الزيارات : ٢٥١ باب ٨٣ حديث ١ وفيه : « الصلاة الفريضة عند قبر الحسين (ع) تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة ».
(١٢) كامل الزيارات : ٢٥١ باب ٨٣ حديث ٢ ـ ٤.