وبين المقابر من غير حائل ، ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع ،
______________________________________________________
فلا تسجد ، فان لم يمكن فسوه واسجد عليه » (١).
قوله : ( وبين المقابر من غير حائل ، ولو عنزة أو بعد عشر أذرع ).
سواء استقبلها ، أو صلّى بينها في الكراهية والصحّة ، وقال المفيد : لا يجوز إلاّ بحائل ولو عنزة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع ، ولو كان قبر إمام (٢) ، وأبو الصّلاح على أصله السّابق (٣) ، والأصحّ الأوّل.
أمّا الجواز فلعموم : « جعلت لي الأرض مسجدا » (٤) ، وصحيحة معمر بن خلاّد عن الرّضا عليهالسلام قال : « لا بأس بالصّلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » (٥) وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام وقد سأله عن الصّلاة بين القبور قال : « لا بأس » (٦).
وأمّا الكراهية فلأن القبور من المواضع العشرة الّتي نهى الصّادق عليهالسلام عن الصّلاة فيها ، في رواية عبد الله بن الفضل (٧) ، ولرواية عمّار عنه عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك ، إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلّي إن شاء » (٨) ، والجمع بينها وبين ما تقدّم بالحمل على الكراهية.
ولا فرق بين المقبرة العتيقة والجديدة في ذلك ، ولا فرق بين القبر والقبرين وما زاد في ذلك ، وفي توجيه الكراهية عند القبر الواحد تكلّف.
وتزول الكراهية بالحائل وإلاّ لزم بقاؤها ، ولو كان بينهما جدران متعدّدة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٤.
(٢) المقنعة : ٢٥.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١١٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ٢ : ٢٢٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٨ حديث ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ حديث ١٥١٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٧٤ حديث ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ حديث ١٥١٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٢١٩ حديث ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ حديث ١٥٠٤.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ حديث ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ حديث ٥١٣.