في الحائط وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها ، والنوم فيها خصوصا في المسجدين ،
______________________________________________________
الظاهر أنّ المراد بها : الدّاخلة في الحائط كثيرا ، لأن عليّا عليهالسلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : « كأنّها مذابح اليهود » (١) ، قال في الذّكرى عقيب هذا الحديث : قال الأصحاب : المراد بها المحاريب الدّاخلة (٢) ، وإطلاق الدّاخلة في عبارته يحتمل أن يراد به الدّاخل في المسجد ، وهو المتبادر من كسر المحاريب في لفظ الحديث ، والظاهر كراهية كلّ منهما ، إلاّ أن يسبق الدّاخل في المسجد فيحرم.
قوله : ( وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها ).
المراد بالميضاة : المطهرة ، وإنّما كرهت لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وبيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » (٣) ، ولأنّه لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها ، وذلك مطلوب التّرك. ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسطها (٤) ، قال في الذّكرى : وهو حقّ إن لم يسبق المسجد (٥).
وقد يراد بالميضاة : موضع الوضوء ، ولا تبعد كراهية ذلك ، لأن الوضوء من البول والغائط ، لصحيحة رفاعة بن موسى ، عن الصّادق عليهالسلام (٦) ، ومنعه الشّيخ (٧) ، وابن إدريس (٨) ، وهو ضعيف.
قوله : ( والنّوم فيها خصوصا في المسجدين ).
أي : يكره ، لأنّه لا يؤمن معه من حصول النّجاسة والحدث ، ولأنّها مواطن العبادة فيكره غيرها ، ولرواية الشّحام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٣ حديث ٧٠٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ حديث ٦٩٦.
(٢) الذكرى : ١٥٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٤ حديث ٧١٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ حديث ٧٠٢.
(٤) السرائر : ٦٠.
(٥) الذكرى : ١٥٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٩ حديث ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ حديث ٧١٩.
(٧) النهاية : ١٠٩.
(٨) السرائر : ٦٠.