وإخراج الحصى فتعاد إليها أو إلى غيرها ، والبصاق فيها والتنخم فيغطيه بالتراب ،
______________________________________________________
عزّ وجلّ ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (١) قال : « سكر النّوم » (٢).
وتشتدّ الكراهية في المسجدين ، لأنّ زرارة سأل الباقر عليهالسلام ما تقول في النّوم في المساجد؟ فقال : « لا بأس إلاّ في المسجدين : مسجد النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد الحرام » (٣) ، وليس بمحرّم ، لأنّ معاوية بن وهب سأل الصّادق عليهالسلام عن النّوم في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « نعم أين ينام النّاس؟ » (٤).
واعلم أن المراد بالمسجدين في ثبوت الأحكام التابعة للشرف من تحريم شيء أو استحبابه وغير ذلك : ما كان في زمنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ما زيد فيها ، فان ذلك كسائر المساجد.
قوله : ( وإخراج الحصى فيعاد إليها أو الى غيرها ).
أي : يكره ، لرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » (٥) قال في الذّكرى : وعدّه بعض الأصحاب من المحرّم ، لظاهر الأمر بالرد (٦).
وينبغي أن يكون المكروه إخراجه ما لا يعد جزءا من المسجد ، إذ يحرم لو كان مما تعلقت به المسجدية ، وكذا ينبغي أن لا يكون الحصى ممّا يلحق بالمقامات المشوهة للمسجد ، لأن كنس المساجد وتنظيفها مستحب ، فيبعد أن يكون المكروه إخراجه من هذا النّوع.
قوله : ( والبصاق فيها والتنخم فيغطيه بالتّراب ).
أي : يكره ذلك ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام :
__________________
(١) النساء : ٤٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧١ حديث ١٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ حديث ٧٢٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٠ حديث ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ حديث ٧٢١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ حديث ١٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ حديث ٧٢٠.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٤ حديث ٧١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ حديث ٧١١.
(٦) الذكرى : ١٥٦.