______________________________________________________
السّجود عليهما (١) مطلقا بخلاف نحو قشر الجوز ، واللّوز ، والبطيخ وما أشبهها.
والثّياب في عبارة الكتاب ـ بالثاء المثلثة والباء الموحدة أخيرا ـ جمع ثوب ، وربما كتبت بالنّون والباء الموحدة من تحت ، والتاء المثنّاة من فوق ، والظّاهر أن الأوّل أنسب ، لأن النّبات مطلقا لا يمكن عده معتاد الأكل ، ولا معتاد اللّبس ، فلا يناسب عطفه على الفاكهة بخلاف الثّياب ، فإنّها معتادة اللّبس ، فتكون العبارة في تقدير : ومعتاد الأكل كالفاكهة ، ومعتاد اللّبس كالثّياب ، وإن كانت لا تخلو من ارتكاب تكلّف.
والتمثيل بالثّياب قد يوهم جواز السّجود على ما لا يعد ثوبا كالقطن والكتان قبل الغزل [ بل ] (٢) بعد الغزل وقبل نسجه ، وقد توقف في المنع من السّجود عليه حينئذ في التّذكرة (٣) والمنع أقوى ، لأن توقف اللّبس على صفة غير حاصلة الآن لا يخلّ بكونه ملبوسا.
وقول السيّد المرتضى بجواز السّجود على القطن والكتان مطلقا (٤) تعويلا على رواية داود الصرمي (٥) ، عن الصّادق عليهالسلام (٦) ضعيف لمعارضة هذه الرّواية بالرّوايات الكثيرة الشّهرة (٧) ، وإمكان حملها على الضّرورة.
ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السّجود على القشر ، لأنّه غير ملبوس ، والقنّب إن عدّ ملبوسا لم يجز السّجود عليه ، وجزم المصنّف في المنتهى بعدم السّجود على
__________________
(١) في « ح » : عليها.
(٢) هذه الزيادة في « ح » و « ن ».
(٣) التذكرة ١ : ٩٢.
(٤) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.
(٥) في « ع » و « ن » : الصيرفي ، وهو تصحيف لانه لا وجود له في المعاجم ، والصحيح داود الصرمي ، وروايته عن الصادق (ع) غير صحيح ، بل الصحيح روايته عن أبي الحسن الثالث (ع) ، راجع جامع الرواة ١ : ٣٠٥ ، ورجال البرقي : ٥٩ ، داود بن ما فنّه الصرمي مولى بني قرة. ثم بني صرمة ، منهم كوفي يكنى أبا سليمان بقي الى أيام أبي الحسن صاحب العسكر ( الهادي (ع) ) ، راجع النجاشي : ١١٦ ، وعليه فما في النسختين من وجود الصيرفي لا اعتماد عليه بل غلط واضح.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٧ حديث ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ حديث ١٢٤٦ وفيهما : عن أبي الحسن الثالث (ع).
(٧) منها : ما رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٧ حديث ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ حديث ١ ، والشيخ في التهذيب ٢ : ٢٣٤ حديث ٩٢٥.