ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ ،
______________________________________________________
الثّوب المعمول منه (١) ، وقطع به في الذّكرى معلّلا بأنّه ملبوس في بعض البلدان (٢).
قوله : ( ولا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة ).
روى عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن حدّ الطّين الّذي لا يسجد عليه ، ما هو؟ قال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » (٣) ، ولعدم تسميته أرضا حينئذ.
ويستحبّ زيادة التمكّن ، لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « إنّي لأكره للرّجل أن أرى جبهته جلحاء (٤) ليس فيها أثر السّجود » (٥).
قوله : ( فان اضطر أومأ ).
أي : إن اضطر في الصّلاة إلى الوحل بأن لم يتمكن من غيره لم يسجد عليه ، بل يومئ للسّجود ويراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه ، وأن ينحني مقربا جبهته من الوحل بحسب الممكن.
أمّا الإيماء ، فلما رواه عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال : « إذا كان هكذا فليومئ في الصّلاة كلّها » (٦) ، وروى الشّيخ في التّهذيب أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى في يوم وحل ومطر في المحمل (٧).
وأما وجوب رعاية ما قلناه فلأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وفي رواية عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام : « إيماء من عجز عن السّجود للطين وهو قائم (٨) ، وحملها على من لم يتمكّن من الجلوس جمعا بين الأدلّة أوجه.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٥١.
(٢) الذكرى : ١٦١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ حديث ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ حديث ١٢٦٧.
(٤) قال الطريحي في مجمع البحرين ٢ : ٣٤٥ مادة ( جلح ) بعد أن ذكر هذا الحديث : الجلحاء : الملساء.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٣ حديث ١٢٧٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣١١ حديث ١٢٦٥.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٣٢ حديث ٦٠٢.
(٨) التهذيب ٣ : ١٧٥ حديث ٣٩٠.