ولا على يديه إلاّ مع الحر ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه.
ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولا على يديه إلا مع الحرّ ولا ثوب معه ).
لأنّ البدن ليس أرضا ولا نباتها ، وقد تقدم أنّه يشترط في المسجد أن يكون أحدهما ، ومع الحر المانع من السّجود على الأرض يسجد على ثوبه ، إذا لم يجد شيئا يصلح للسّجود يجعله فوق الثّوب من تراب ونحوه ، ولو بأن يأخذ شيئا من التّراب بيده إلى أن يبرد.
ولو لم يكن معه شيء يضعه على الأرض في هذه الحالة ويسجد عليه سجد على [ ظهر ] (١) ، كفّه ، لما روي عن أبي جعفر عليهالسلام في خائف الرمضاء يسجد على ثوبه ، ومع عدم الثّوب على ظهر كفّه قال : « فإنّها أحد المساجد » (٢) والرمضاء : الأرض إذا اشتد وقع الشّمس عليها.
ولو منعه شدّة البرد فالظاهر أنّه كذلك تحصيلا لمسمى السّجود.
قوله : ( ولا على النجس وإن لم يتعد إليه ).
أجمع الأصحاب على عدم جواز السّجود على النجس ، سواء كانت نجاسته يابسة أو متعدية ، أما ما يقع عليه باقي الأعضاء غير الجبهة فيشترط خلوه من نجاسة متعدّية قطعا ، أما غيرها فيشترط عند البعض أيضا (٣) ، بل قيل باشتراط طهارة ما يحاذي بدن المصلّي كلّه (٤) ، والأكثر على خلافه ، وقد سلف تحقيق ذلك كلّه.
ولرد قول البعض المخالف أتى المصنّف بقوله : ( ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي على رأي ) ، فإنّه كما يقتضي الرد على من يقول باشتراط طهارة موضع باقي المساجد ، يقتضي الرد على القائل باشتراط طهارته مع ما يحاذي البدن بطريق أولى.
__________________
(١) هذه الزيادة وردت في « ح » و « ن ».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ حديث ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ حديث ١٢٤٩.
(٣) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٠ ـ ١٤١.
(٤) قاله المرتضى كما نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٩٤ ، ٩٦.