ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس ان اتخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره.
______________________________________________________
قوله : ( الملك أو حكمه ).
جميع ما سبق الكلام عليه من اعتبار الملك أو حكمه في مكان المصلّي وتفسير حكم الملك ، وبطلان الصّلاة في المغصوب بعينه آت في مسجد الجبهة ، فلا حاجة إلى إعادته.
قوله : ( ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النّبات ، فإن كان مكتوبا كره ).
أي : يجوز السّجود على القرطاس ، روى داود بن فرقد ، عن أبي الحسن عليهالسلام : جواز السّجود على القراطيس والكواغذ المكتوب عليها (١) ، وروى صفوان الجمّال أنّه رأى أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على قرطاس (٢).
وانّما يجوز السّجود عليه غذا اتخذ من النّبات ، فلو اتخذ من غيره كالإبريسم لم يجز قطعا.
وإطلاق النّبات في العبارة يقتضي جواز السّجود على المتخذ من القطن والكتان مع كونهما من جنس ما يلبس ، لخروجه ـ بصيرورته قرطاسا ـ عن كونه ملبوسا ، وقد احتمله في الذّكرى (٣).
وإطلاق الأخبار بجواز السّجود على القرطاس يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن وغيره ، ويمكن الجواب بأن المطلق يحمل على المقيّد ، وإلاّ لجاز السّجود على المتّخذ من الإبريسم ، والظاهر عدم الجواز ، ولو جوزنا السّجود على القطن والكتان قبل نسجهما فلا إشكال في الجواز هاهنا.
ولو اتخذ القرطاس من القنّب ـ كما هو الغالب في البلاد الشّامية ـ فظاهر
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ حديث ٨٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ، ٣٠٩ حديث ٩٢٩ ، ١٢٥٠ وفي المصدرين عن : داود بن يزيد ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ حديث ١٢٥٧.
(٢) المحاسن : ٣٧٣ حديث ١٤٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٩ حديث ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ حديث ١٢٥٨.
(٣) الذكرى : ١٦٠.