والفصل بينهما بسكتة أو جلسة ، أو سجدة أو خطوة ، أو صلاة ركعتين ، إلاّ المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ،
______________________________________________________
وفيه إشعار بعدم الاعتداد.
ولو كان اللثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن ، لما روي أن بلالا كان يجعل الشّين سينا.
قوله : ( والفصل بينهما بسكتة ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو صلاة ركعتين ، إلاّ المغرب فيفصل بسكتة ، أو خطوة ).
يستحب الفصل بين الأذان والإقامة ، لقول الصّادق عليهالسلام : « لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة » (١) ، وفي مقطوع الجعفري ، قال : سمعته يقول : « افرق (٢) بين الأذان والإقامة بجلوس ، أو ركعتين » (٣).
وعن أبي عبد الله ، وأبي الحسن عليهماالسلام : « كان يؤذن للظّهر على ستّ ركعات ، ويؤذن للعصر على ستّ ركعات بعد الظّهر » (٤).
وعن الصّادق عليهالسلام : « افصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو كلام ، أو تسبيح » ، وقال : « يجزئه الحمد لله » (٥) ، وذكر الأصحاب الفصل بسجدة ، أو خطوة ، أو سكتة (٦) ، وهذا في غير المغرب ، أمّا فيها فيستحبّ الفصل بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة.
عن الصّادق عليهالسلام : « بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب ، فان بينهما نفسا » (٧) ، وعنه عليهالسلام : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٤ حديث ٢٢٦.
(٢) في كافة النسخ الخطية : ( الفرق ) ، وفي التهذيب : ( افرق ) ، وهو الصحيح.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ حديث ٢٢٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ حديث ٨٧٧ ، التهذيب ٢ : ٤٩ حديث ١٦٢.
(٦) منهم : الصدوق في الفقيه ١ : ١٨٥ ، والسيد المرتضى في الجمل : ٥٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٩٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٤٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٦٤ حديث ٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ حديث ١١٥٠.
(٨) المحاسن : ٥٠ حديث ٧٠ ، التهذيب ٢ : ٦٤ حديث ٢٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ حديث ١١٥١.