______________________________________________________
وقال السّيّد المرتضى (١) ، وجمع من المتأخّرين (٢) بالأوّل (٣) ، وهو الأصحّ ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا افتتحت الصّلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن ، وأقم واستفتح الصّلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك » (٤).
وصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرّجل ينسى أن يقيم الصّلاة ، قال : « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » (٥) ، وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها منزلة على عدم الدّخول في الرّكوع ، لأن المطلق يحمل على المقيّد ، وليس الأمر هنا للوجوب قطعا ، لأن الأذان والإقامة مستحبّان ، فكيف يجب الإبطال لهما؟ بل هو محمول على الاستحباب.
ويؤيّده ما رواه ( عن ) زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر؟ قال : « يمضي في صلاته ولا يعيد » (٦). وروى نعمان الرازي ، عنه عليهالسلام في ناسيهما حتّى كبر ودخل في الصّلاة ، قال : « إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته » (٧) ، شرط في مضيّه في الصّلاة أن يكون من نيّته فعلهما ، فاقتضى أنه لو لم يكن من نيته ذلك أعادها ، وهو صادق بما إذا لم يخطرا بباله أصلا ، وبما إذا تعمّد تركهما.
وعلى المعنى الأخير ، فهو يصلح حجة لقول الشّيخ في النّهاية (٨) ، إذ لا دليل يدل عليه على ما ذكره المصنّف وغيره سوى كون المتعمد للترك حقيقا بالمؤاخذة ، ولا حجّة فيه.
__________________
(١) نقل قوله عن المصباح السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٩٨.
(٢) في « ح » : الأصحاب.
(٣) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٢٦١ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٨ حديث ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ حديث ١١٢٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٩ حديث ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ حديث ١١٢٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٩ حديث ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ حديث ١١٢١.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٧٩ حديث ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ حديث ١١٢٢.
(٨) النهاية : ٦٥.