د : المحبوس إذا نوى ـ مع غلبة الظن ببقاء الوقت ـ الأداء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد.
ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
______________________________________________________
قوله : ( د : المحبوس إذا نوى ـ مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت ـ الأداء ، فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدّخول أعاد ).
أمّا الحكم الأوّل فلأنّه متعبّد بظنه وقد طابق فعله تكليفه بالصّلاة بحسب الواقع ، ونية الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه ، والإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ، والإعادة إنما تكون بأمر جديد. وأمّا الحكم الثاني ، فلانه وإن كان متعبّدا بظنّه إلاّ أنّ عدم دخول الوقت تمتنع الصحّة معه للإخلال بالشّرط ، والإخلال به يقتضي البطلان على كلّ حال ، ودخول الوقت بعد ذلك سبب لوجوب الفريضة ، فيتعلق التكليف بالوجوب حينئذ ، فتتعيّن الإعادة به.
ولو لم يعلم بالحال حتّى خرج الوقت فوجوب القضاء لا يخلو من وجه ، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم والنّاسي للفريضة ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » (١).
قوله : ( ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت ).
وجه القرب : أنّه أتى بالمأمور به على الوجه المأمور به ، لأنّه متعبد بظنه ، فإنّه إذا ظنّ بقاء الوقت كلف بالفريضة أداء ، ولو ظن الخروج كلف بها قضاء ، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، والإعادة بأمر جديد ، ومع خروج الوقت المعرف لتعلق الأمر بالمكلف ينتفي المقتضي لتعلقه به. ويفهم من قوله : ( مع خروج الوقت ) أنّه مع بقائه تجب الإعادة.
ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة ، إذ بإدراكها تكون الصّلاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٣ حديث ٣٥٠.