ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ، ولا عدد الركعات ، ولا التمام والقصر وإن تخيّر.
______________________________________________________
قوله : ( ج : لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال ولا عدد الرّكعات ).
لأنّ الإجمال في تعيين الصّلاة كاف ، ولو تعرض للعدد لم يضر إن طابق ، وإن أخطأ فوجهان ، والبطلان قوي ، لأنّه مع الزّيادة المنوي غير صحيح ، ومع النقيصة يبقى بعض الصّلاة بغير نيّة.
قوله : ( ولا التّمام والقصر وإن تخير ).
أمّا إذا تعيّن أحدهما فظاهر ، لأنّ التعيين وإحضار ذات الصّلاة يكفي فيه الإجمال ، وأمّا إذا تخير ، فلعدم تعين أحدهما لو نواه.
فان قلت : لا بدّ في النيّة من تعيين الفريضة ولا يتحقّق إلاّ بنيّة أحدهما ، إذ صرف النيّة إلى واحد دون الآخر ترجيح.
قلنا : يكفي التعيين الإجمالي وهو حاصل ، إذ الواجب حينئذ هو الكلّي المتقوم بكل واحد منهما ، فيكفي قصده من حيث هو كذلك.
والأصحّ تحتم التعيين ، لاختلافهما في الأحكام ، فان الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف الأخرى ، فلا بدّ من مائز ليترتب على كلّ واحد حكمه وليس إلا النيّة ، ولا يستقيم أن يقال : ترتّب حكم الشّك عليه يتوقّف على التّعيين الواقع بعده ، لأنّ أثر السّبب التّام لا يجوز تخلفه.
فان قيل : يكون كاشفا فلا تخلف.
قلنا : بل مؤثرا ، لأنّ تعيّن العدد إنّما تؤثر فيه النيّة اللاحقة على ذلك التقدير. وكذا القول فيمن فاتته صلاة وشك في كونها قصرا أو تماما ، أو فاتته صلاة سفر أو حضر ونسي التّرتيب.