وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
ويستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة وأكبر ، وإسماع الإمام المأمومين ، ورفع اليدين بها إلى شحمتي الاذن ،
______________________________________________________
والاستقبال ، والسّتر ، وغير ذلك لأنّه جزء ، وكذا يشترط القيام قطعا ، فلو كبر ، وهو آخذ فيه لم يصح وإن اقترن أول التّكبير وحصول الاعتدال ، لأنّ الشرط يجب تقديمه ، وكذا لو أتم التّكبير وهو هاو إلى الرّكوع ـ كما يتفق للمأموم كثيرا ـ لم يصح أيضا ، وتجويز الشّيخ وقوع بعض التّكبير في حال الانحناء (١) ضعيف ، والضّمير في قوله : ( بطلت ) يعود إلى الصّلاة ، وقد علم أنّ المراد بالبطلان عدم الصّحّة.
قوله : ( وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ).
لأن الذكر اللّساني لا يحصل إلا بالصّوت ، والصّوت ما يمكن سماعه ، وأقرب سامع إليه نفسه ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، وأراد بقوله : ( تحقيقا ) حصول السّماع بالفعل ، وذلك إذا كان صحيح الحاسة ولا مانع له ، ومع فقد أحدهما يكفي ثبوته تقديرا.
قوله : ( ويستحبّ ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر ).
المراد به : المد الّذي لا يخرجه عن مدلوله إلى معنى آخر ، أما غيره فيجب تركه ، وكذا يستحبّ ترك الإعراب في آخره ، لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « التكبير جزم » (٢).
قوله : ( وإسماع الإمام المأمومين ).
ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله ، وروى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « فان كنت إماما أجزأك أن تكبر واحدة تجهر بها وتسرّ ستا » (٣).
قوله : ( ورفع اليدين بها إلى شحمتي الاذن ).
لا خلاف بين أهل الإسلام في استحباب رفع اليدين فيه ، وقول المرتضى
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٢) رواه في الذكرى : ١٧٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٧ حديث ١١٥١.