والتوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية.
______________________________________________________
بوجوبه (١) ضعيف. والأفضل أن يحاذي بهما شحمتي الأذنين ، لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « إذا افتتحت الصّلاة وكبّرت فلا تتجاوز أذنيك » (٢) وقال ابن أبي عقيل : يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يتجاوز بهما أذنيه (٣) ، وابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخدّين (٤).
ويستحب أن تكونا مبسوطتين ، مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهام ـ على أحد القولين ـ (٥) وليستقبل بباطن كفّيه القبلة ، ويكره أن يتجاوز بهما رأسه للرّواية عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦).
قوله : ( والتوجّه بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية ).
لا خلاف عندنا في استحباب ذلك ، وأدون منه التوجّه بأربع ثم اثنتين ، لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : يكبر ثلاثا ثم يدعو : اللهم أنت الملك الحقّ ـ إلى آخره ـ ثم اثنتين ، ويقول : لبّيك وسعديك ـ الى آخره ـ ، ثم واحدة ويقول : يا محسن قد أتاك المسيء ـ الى آخره ـ ثم يكبر للإحرام ، ويجوز فعلها ولاء ، لما روي من فعل الباقر عليهالسلام (٧).
ويستحب في سبعة مواطن : أول كلّ فريضة ، وأوّل صلاة اللّيل والوتر ، وأوّل نافلة الزّوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام ، والوتيرة. قاله الجماعة ، والظّاهر أنّ المراد بأوّل نافلة الزوال : أول كلّ ركعتين ، وكذا أوّل نافلة المغرب لعدم الأولوية ، ويحتمل أن يراد : أوّل المجموع تنزيلا له منزلة أوّل الصّلاة ، قال في الذّكرى : الأقرب عموم
__________________
(١) الانتصار : ٤٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٥ حديث ٢٣٣.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ١٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٩٨ حديث ٩١٧.
(٥) ذهب اليه المحقق في المعتبر ٢ : ١٥٦.
(٦) المعتبر ٢ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٢٦٩.
(٧) الخصال : ٣٤٧ حديث ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ حديث ١١٥٢.