ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشرك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أدائها ، فيختص بها.
وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل.
______________________________________________________
المراد بقدر أداء العصر ما سبق مثله في الظّهر ، والضّمير في قوله : ( فيختصّ ) يعود إلى قدر الأداء ، ولو قال : ( فيختصّ العصر به ) لكان أوفق لما ذكره في الظّهر ، وإن كان هذا أيضا جائزا توسعا لظهور المراد ، فانّ المراد عدم جواز فعل الظّهر فيه ، فالاختصاص للعصر.
قوله : ( ويختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر أدائها ، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختصّ بها ).
المراد بقدر أداء المغرب والعشاء ما سبق بيانه ، وكذا قوله : ( فيختص بها ). أي : قدر أداء العشاء يختصّ بها مثل ما سبق في قدر أداء العصر.
قوله : ( وأوّل الوقت أفضل ، إلاّ المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع اللّيل ).
لا ريب في أفضليّة أوّل وقت الصّلاة على آخره ، والأخبار في ذلك لا تحصى ، روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « أفضل الأعمال الصّلاة لأوّل وقتها » (١) ، وعن الصّادق عليهالسلام : « إن فضل أوّل الوقت على الآخر كفضل الآخرة على الدّنيا » (٢) ، وغير ذلك من الأخبار (٣) ، واستثني من ذلك مواضع :
الأوّل : المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ، فإنّه يستحبّ تأخيرهما إلى مزدلفة ـ بكسر اللام ـ وهي : المشعر الحرام ، وإن تربع اللّيل ، أي : مضى ربعه ، وفي رواية محمّد بن مسلم الصّحيحة ، عن أحدهما عليهماالسلام : « لا تصل المغرب حتّى تأتي
__________________
(١) الخصال ١ : ١٦٣ حديث ٢١٣ ، المحاسن ١ : ٢٩٢ حديث ٤٤٥ ، الذكرى : ١١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ حديث ٦ ، ثواب الأعمال : ٥٨ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٤٠ حديث ١٢٩. وفي الجميع : ( ان فضل الوقت الأول ... ).
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٤ حديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ٤٠ حديث ١٢٤ ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ حديث ٨٧٠ ـ ٨٧٢.