والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر
______________________________________________________
جمعا ، وإن ذهب ثلث اللّيل » (١) وجمع ـ بفتح الجيم وإسكان الميم ـ : هي المزدلفة ، ونقل في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك (٢) ، وقال الحسن : يجب التأخير (٣).
الثّاني : العشاء ، فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشّفق ، لأنّه وقت فضيلتها كما دلّت عليه الأخبار (٤) ، وقد ذكره المصنّف بقوله : ( والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشّفق ) ، ولم يذكر استحباب تأخير العصر إلى أن يمضي مقدار المثل أو الأقدام ، مع أنّه مستحبّ ، وقد نبّه عليه في التذكرة ، حيث قال : إنّ التّعجيل المستحبّ للعصر هو فعلها بعد مضي أربعة أقدام (٥).
وفي الذّكرى قال : الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظّهر ، إمّا المقدار بالنافلتين والظّهر ، وإمّا المقدر بما سلف من المثل والاقدام وغيرهما ، واحتجّ عليه بأنّه معلوم من حال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونقله عن المفيد (٦) ، وابن الجنيد (٧) ، والشّيخ (٨) ، وقال : إن الأصحاب في المعنى قائلون به ، وإنّما لم يصرّح به بعضهم اعتمادا على صلاة النّافلة بين الفريضتين ، ثم قال بعد ذلك : وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصّلاتين مطلقا ، علم منه استحباب التّفريق بينهما ، فيكون موضعا ثالثا (٩).
فان قلت : قوله : ( والمتنفل يؤخّر بقدر نافلة الظّهرين ) دال على ذلك ، قلت : ليس هو ما ذكرناه ، لأنّ ظاهره استحباب التأخير للمتنفل دون غيره ، وهو خلاف ما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨٨ حديث ٦٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ حديث ٨٩٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢٣.
(٣) قال العلامة في المختلف : ٢٩٩ ما نصه : ( وكلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب فإنه قال حيث حكى صفة سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فأوجب بسنته على أمته ان لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام ).
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٩ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١ حديث ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ حديث ٩٦٥.
(٥) التذكرة ١ : ٨٥.
(٦) المقنعة : ٢٧.
(٧) نقله في الذكرى : ١١٩.
(٨) المبسوط ١ : ٧٢ ، الخلاف ١ : ٨٣ مسألة ٥ كتاب الصلاة.
(٩) الذكرى : ١١٩.