نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.
______________________________________________________
دلّت عليه عبارة التّذكرة آخرا ، وعبارة الذّكرى ، والأخبار أيضا تشهد له ، فعن الصّادق عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في السّفر يجمع بين المغرب والعشاء ، والظّهر والعصر ، وإنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا » ، قال عليهالسلام : « وتفريقهما أفضل » (١) ، وحديث إتيان جبرئيل إلى النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صريح في ذلك (٢).
قوله : ( والمستحاضة تؤخر الظّهر والمغرب للجمع ).
المراد : تأخير الظّهر والمغرب إلى آخر وقتيهما لتجمع بينهما ، وبين العصر والعشاء في أوّل وقتيهما بغسل واحد ، وهذا هو الموضع الرابع ، ويستحب التّأخير أيضا لقاضي الفرائض إلى آخر الوقت للإجزاء ، وعلى القول بأن القضاء على الفور يجب.
وكذا تأخير الظّهر في الحرّ لمن يصلّي جماعة في المسجد للإبراد بها ، لقوله عليهالسلام : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصّلاة » (٣) ، ومثلها الجمعة على الأقرب ، صرّح به في التّذكرة (٤) : وكذا يستحبّ التّأخير لأصحاب الأعذار لرجاء زوال عذرهم ، وقيل : بالوجوب. (٥) ، وهذا في غير المتيمّم ، إذ قد سبق وجوب التّأخير إذا رجي زوال العذر ، وكذا الصائم إذا نازعته نفسه ، أو كان ممّن يتوقع إفطاره ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
وفي المنتهى : لو قيل باستحباب تأخير الظّهر والمغرب في الغيم كان وجها ليحصل اليقين بدخول الوقتين (٦) ، ولا بأس به.
__________________
(١) الذكرى : ١١٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٢ حديث ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ حديث ٩٢٢.
(٣) العلل : ٢٤٧ حديث ٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٣٠ حديث ٦١٥ سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٢ حديث ٦٧٧.
(٤) التذكرة ١ : ٨٥.
(٥) قاله ابن الجنيد ، كما في المختلف : ٧٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢١١.