ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها ، وتقديمها عليه ، فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ،
______________________________________________________
قوله : ( ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه ).
هذا الحكم إجماعي ، ولا يجزئ ما فعله في التّقديم ، بل تجب الإعادة بخلاف التّأخير ، وقيّد بالفريضة ، لأنّ بعض النّوافل يجوز تقديمها.
والمراد : بالوقت وقت الاجزاء. وكما يحرم تأخير جميعها عن الوقت ، كذا يحرم تأخير بعضها ، وكونها أداء لا ينافي التحريم ، ولا يخفى أنّه يلزم من ذلك وجوب معرفة الوقت لتوقف الامتثال عليه.
قوله : ( فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ).
أي : فلو خالف تبطل صلاته ، وهذا إنّما هو في التقديم ، أمّا في التّأخير فلا إذا فعلها قضاء ، ولا فرق في ذلك بين كونه عالما ، أو ناسيا ، أو جاهلا.
والمتبادر من الجاهل ، هو الجاهل بالوقت ، وإن كان الجاهل بالحكم أيضا كذلك ، ولا يخفى أنّ الناسي لا إثم عليه ، بخلاف من سواه.
والمراد بالنّاسي : ناسي مراعاة الوقت ، وأطلقه في الذّكرى على من جرت منه الصّلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (١) ، وهذا إن كان مراده به غير المعنى الأوّل ، ففي إطلاق النّاسي عليه شيء.
ولا خلاف في عدم إجزاء الصّلاة المقدمة على وقتها إذا وقعت جميعها خارج الوقت ، ولو وقع بعضها في الوقت فللشيخ قول بالاجزاء في العامد والنّاسي (٢) ، ورواية إسماعيل بن رباح ـ عن الصّادق عليهالسلام : « إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ، ولم يدخل الوقت ، فدخل وأنت في الصّلاة فقد أجزأت عنك » (٣) ، ـ ظاهرة في الظان ، وحديث « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » (٤) ، لا دلالة فيه ، لأن الوقت سبب في الوجوب ، ولم يتحقق الخروج من العهدة بالمأتي به قبله ، فالأصحّ الإعادة.
__________________
(١) الذكرى : ١٢٨.
(٢) النهاية : ٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٦ حديث ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥ حديث ١١٠.
(٤) الخصال : ٤١٧ حديث ٩.