______________________________________________________
بفاتحة الكتاب » (١) خرج عنه ما إذا اتى بالبدل أو لم يعلم شيئا ، فيبقى الباقي على أصله. وقيل : لا ، لعدم المقتضي (٢) ، وهو ضعيف. فعلى هذا هل يعوض عن الفائت بتكرار ما يعلمه منها بحيث يساوي الفاتحة ، أم يأتي ببدله من سورة أخرى؟ فيه قولان ، أحدهما : التّكرار ، وهو مختار التّذكرة (٣) ، لأنّ الآية منها أقرب إليها من غيرها ، والثّاني : التعويض بغيرها ، لأنّ الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا ، وفيه قوة ، واختاره المصنّف في النّهاية (٤) ، فعلى هذا هل تجب مراعاة مساواة البدل لها في الحروف ، أم في الآيات؟ كلّ محتمل ، والأول أقوى للقطع بالمساواة معه بخلاف الثّاني. وتجب مراعاة التّرتيب ، فإن علم الأوّل أخّر البدل ، وبالعكس لو علم الآخر ، ولو علم الطرفين وسطه ، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
الثّانية : الصورة بحالها ولا يعلم من غيرها شيئا ، فهل يجب تكرار ما يعلمه منها ليساويها ، لأنّ بعض القرآن أقرب إليه من الذكر ، أم يعوض عن الفائت بالذكر؟ كلّ محتمل ، واختار الأوّل في النّهاية (٥)
وقد يحتج للثاني بأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علّم السائل الكلمات ، وفيها : الحمد لله ، ولم يأمره بتكرارها ، مع أنّها بعض الفاتحة (٦). ويرد عليه عدم تسمية ذلك قرآنا ، ومع ذلك ففي الثّاني قوّة لأنّ ما يقع عوضا عن المجموع يقع عوضا عن البعض بطريق أولى ، ووقوع التكرار عوضا غير معلوم فلا يصار إليه ، وحينئذ فيجب أن يراعى ما سبق من المساواة والتّرتيب.
الثّالثة : أن يعلم بعض آية ، وجب قراءته إن سمي قرانا إذ « لا يسقط الميسور بالمعسور » ويراعى في الباقي ما سبق ، وإلا لم يعتد به ، وعدل الى غيرها ، فان علم من
__________________
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ١ : ٢٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ حديث ٣٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٨ ، وفيهما : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
(٢) هو المحقق في المعتبر ٢ : ١٧٠.
(٣) التذكرة ١ : ١١٥.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ٤٧٥.
(٥) المصدر السابق.
(٦) سنن البيهقي ٢ : ٣٨٠.