وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى ،
______________________________________________________
أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى على الإنسان حين من الدّهر » (١) وقريب من ذلك رواية عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢). إذا تقرّر ذلك فهنا كلامان :
أحدهما : إنّ الرّواية تضمنت التّسوية بين الظّهر والعشاء ، والعصر والمغرب ، وإليه صار في الذّكرى (٣) وغيرها (٤) ، والّذي ذكره المصنّف تبعا للشّيخ : التسوية بين الظهرين والمغرب (٥) ، ولا مشاحة في ذلك ، لأنّ الحكم على الاستحباب ، والأمر فيه أسهل وإن كان مورد الرّواية أولى.
الثّاني : إنّ المصنّف استحبّ قصار المفصل في نوافل النّهار ، ومطولاته في نوافل اللّيل ، والّذي في المبسوط (٦) قد ذكرناه أولا ، وهو مخالف لذلك ، ولا مشاحة فالكلّ جائز.
واعلم أنّه قال في القاموس : المفصل من القرآن : من الحجرات إلى آخره على الأصحّ ، أو من الجاثية أو القتال أو قاف ، إلى أن حكى ستة أقوال أخر ، قال : وسمّي لكثرة الفصول بين سوره (٧).
قوله : ( وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى ).
قاله الشّيخ رحمهالله (٨) ، وقال ابن بابويه : ويقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد ، وهل أتى ، وفي الثّانية : الحمد ، وهل أتاك حديث الغاشية ، قال : من قرأ بهما في الاثنين والخميس وقاه الله شر اليومين ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٥ حديث ٣٥٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٥ حديث ٣٥٥.
(٣) الذكرى : ١٩٢.
(٤) الدروس : ٣٦ ، اللمعة : ٣٣.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٨.
(٦) المصدر السابق.
(٧) القاموس المحيط ( فصل ) ٤ : ٣٠.
(٨) المبسوط ١ : ١٠٨.