وقراءة الجحد في أول ركعتي الزوال ، وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح ، والفجر والإحرام والطواف ، وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس ،
______________________________________________________
ونوافل النّهار تابعة لصلاتها ، كما أنّ نوافل اللّيل كذلك ، قال في التّذكرة (١) ، والنّهاية : لا قراءة في صلاة الجنازة عندنا (٢) ، ومقتضاه عدم تعلق الجهر والإخفات بها. ويمكن أن يقال : البحث فيها عن حال الدّعاء والأذكار ، ولم نجد تصريحا بأحد الأمرين ، وكلّ منهما ممكن لأنّها تفعل ليلا ونهارا.
قوله : ( وقراءة الجحد في أوّل ركعتي الزّوال ، وأوّل نوافل المغرب ، واللّيل والغداة إذا أصبح ، والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها بالتّوحيد ، وروي العكس ).
صرّح بالأوّل الشّيخ في المبسوط (٣) والنّهاية (٤) ، وقال الشّارح : إنّ مستنده رواية معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا ايّها الكافرون في سبعة مواطن : في الرّكعتين قبل الفجر ، وركعتي الزّوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أوّل صلاة اللّيل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطّواف » (٥) (٦) ، ولا دلالة في هذه الرّواية على ما ذكر.
وأشار بقوله : ( وروي العكس ) إلى ما ذكره الشّيخ في التّهذيب ، من قوله : وفي رواية اخرى : أنه « يقرأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون ، إلاّ في الرّكعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون ، ثم يقرأ في الرّكعة الثّانية قل هو الله أحد » (٧) ، ولم يذكر للرّواية سندا ، والكل جائز والعمل بالمشهور أولى ، والمراد بالغداة إذا أصبح ما إذا لم يصلّيها حتّى انتشر الصّبح وذهب الغلس (٨).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٢٢٧.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٨.
(٤) النهاية : ٧٩.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١١٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٦ حديث ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ حديث ٢٧٣.
(٧) التهذيب ٢ : ٧٤ حديث ٢٧٤.
(٨) قال الطريحي في مجمع البحرين ( غلس ) ٤ : ٩٠ : والغلس ـ بالتحريك : ـ الظلمة أخر الليل.