والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار ،
______________________________________________________
فلا صلاة له » (١) ، وبظاهر هذه الرّواية تمسك ابن بابويه (٢) ، حيث أوجب السّورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو الصّلاح (٣) ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة (٤).
ويعارضها ما رواه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال : « لا بأس بذلك » (٥) ، وجوازه في الجمعة يستلزم الجواز في الظّهر بطريق أولى ، فتحمل الرّواية على الاستحباب المؤكّد.
قوله : ( والجهر في نوافل اللّيل والإخفات في النّهار ).
ذهب إلى استحباب ذلك جميع علمائنا ، روى العامّة ، عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النّهار فارجموه بالبعر » (٦) ، وروى الأصحاب في مرسلة ابن فضّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السّنة في صلاة النّهار بالإخفات ، والسنة في صلاة اللّيل بالإجهار » (٧). وهنا ضابط للجهر والإخفات في الصلوات ، وهو أنّ كلّ صلاة تختص بالنّهار ولا نظير لها ليلا ، فالسنة فيها الجهر كالصّبح ، وكل صلاة تختص باللّيل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر ، كالمغرب ، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير في اللّيل فما يفعل نهارا السنة فيه الإخفات كالظّهرين ، وما يفعل ليلا السنة فيه الجهر كالعشاء.
فالجمعة ، والعيدان السنة فيهما الجهر لوقوعهما نهارا ولا نظير لهما ليلا ، والكسوف يستحبّ فيها الإسرار ، لأنّها تفعل نهارا ، ولها نظير باللّيل هي صلاة خسوف القمر ، فيجهر فيها استحبابا ، وصلاة الاستسقاء كالعيد عندنا ، والظّاهر أنّ الغدير كذلك.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٦ حديث ١٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠١ ذيل حديث ٩٢٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٤) الانتصار : ٥٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٧ حديث ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٦.
(٦) قال النووي في كتابه ( المجموع شرح المهذب ) ٣ : ٣٨٩ بعد ما ذكر نص الحديث من المهذب : وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٩ حديث ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ حديث ١١٦٥.