______________________________________________________
قصد سورة ثم ذهل فقصد اخرى. ورواية أبي بصير ، عنه عليهالسلام في الرّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السّورة ، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال : « يركع ولا يضره » (١) ، لا دلالة لها على المراد بوجه ، إلاّ أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب ، ويمكن الاحتجاج بظاهر قوله تعالى ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢) فإنّ الانتقال من سورة إلى أخرى إبطال للعمل فيكون منهيّا عنه ، خرج من ذلك ما دون النّصف بالإجماع ، فيبقى الباقي داخلا في العموم ، فيكون بلوغ النّصف كافيا في منع الرّجوع.
وهذا إنّما هو في غير التّوحيد والجحد ، أمّا هما فيحرم الانتقال عنهما بعد الشّروع فيهما ولو بالبسملة بنية إحداهما ، لقول الصّادق عليهالسلام : « يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون » (٣) ، رواه عمرو بن أبي نصر ، عن الصّادق عليهالسلام ، ونحوه روى الحلبي في الصّحيح ، عنه عليهالسلام (٤) وبمقتضاهما قال المرتضى بتحريم الرّجوع عن السّورتين (٥) ، وقال في المعتبر بالكراهيّة (٦) ، وتوقف المصنّف في المنتهى (٧) والتّذكرة (٨) ، وافتى بالتحريم في غيرهما (٩) ، وبه افتى جماعة كالشيخ (١٠) وابن إدريس (١١) ، وهو الأصحّ.
وهذا إنّما هو في غير الصّلاة الّتي تستحبّ فيها قراءة الجمعة والمنافقين ، وهي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٠ حديث ٧٥٤.
(٢) محمد (ص) : ٣٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٠ حديث ٧٥٢ ، ٧٥٣.
(٥) الانتصار : ٤٤.
(٦) المعتبر ٢ : ١٩١.
(٧) المنتهى ١ : ٢٨٠.
(٨) التذكرة ١ : ١١٧.
(٩) نهاية الأحكام ١ : ٤٧٨.
(١٠) المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧.
(١١) السرائر : ٤٦.