______________________________________________________
الجمعة وظهرها ، وصرّح الشّيخ (١) ، وابن إدريس بظهر الجمعة (٢) ، وهو يقتضي كون الجمعة كذلك بطريق أولى ، فإنّه يجوز العدول عن التّوحيد ، والجحد إلى الجمعة والمنافقين فيهما بشرط أن لا يبلغ النّصف ، وان يكون يريد شروعه فيهما نسيانا ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرّجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد؟ قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » (٣) وفي صحيحة الحلبي ، عنه عليهالسلام : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ، ولا ترجع إلاّ أن يكون في يوم الجمعة ، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » (٤) ، وغيرهما من الأخبار (٥) ، وعدم ذكر الجحد في الرّوايات غير قادح ، للمساواة بينهما عند الأصحاب.
ويدلّ على اعتبار عدم بلوغ النّصف مضافا إلى ما سبق ما روي صحيحا ، عن الصّادق عليهالسلام في رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمّها ركعتين ثم يستأنف » (٦) ، فإنّ حملها على بلوغ النّصف للجمع بينها وبين ما سبق من الأخبار أولى ، لأنّ العدول من الفريضة إلى النّافلة بغير ضرورة غير جائز ، لأنّه في حكم الإبطال المنهي عنه.
وأمّا أنّ المتعمّد لا يرجع فلأنّ مورد روايات الرّجوع النّاسي ، وتؤيده صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال : « لا بأس بذلك » (٧).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٨ ، النهاية : ٧٨.
(٢) السرائر : ٦٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٦ حديث ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ حديث ٦٥٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٢ حديث ٦٥٠.
(٥) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ٣ : ٢٤٢ حديث ٦٥١ ، ٦٥٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٨ حديث ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ حديث ١٥٨٩.
(٧) التهذيب ٣ : ٧ حديث ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ حديث ١٥٨٦.