ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا ، ومع الانتقال يعيد البسملة ، وكذا لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا ، ومع الانتقال يعيد البسملة ).
أراد بقوله : ( مطلقا ) في التّوحيد والجحد وغيرهما تجاوز النّصف أم لا ، ومثله ما لو شرع في سورة بظنّ سعة الوقت لها ، فتبين ضيقه عنها ، فإنّه يعدل عنها أيضا مطلقا ، وكذا خوف فوت الرفقة ، ونزول ضرر به وجوبا في هذه المواضع ، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضّرر ، ولو سكت المصنّف عن قوله : ( للنّسيان ) أي : نسيان باقي السّورة ، لكان أخصر وأشمل.
ويجب عليه إذا انتقل إعادة البسملة للسورة الّتي يريدها بناء على وجوب سورة كاملة في كلّ ركعة ، وأنّ البسملة آية من كلّ سورة ، وانّما تجب البسملة والقصد إذا لم يكن مريدا تلك السّورة الّتي انتقل إليها قبل ذلك ، ولم يكن قد قرأ بعضها ، أمّا معه فلا يجب بل ينتقل الى موضع قطع ، لمقطوعة البزنطي ، عن أبي العباس : في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ من اخرى؟ قال : « يرجع إلى الّتي يريد وإن بلغ النّصف » (١) ومن ذلك يعلم أنّ بلوغ النّصف إنّما يمنع الانتقال في الّتي لم يكن مريدا لها.
فان قلت : قد سبق أنّه لو قرأ خلال القراءة غيرها نسيانا انقطعت الموالاة ووجبت إعادة القراءة ، فكيف لم تجب هنا؟
قلت : لما كان في نيته أنّ ذلك من قراءة الصّلاة لم يكن من غيرها ، وهكذا في نظائره.
قوله : ( وكذا لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة ).
أي : وكذا يعيد البسملة بقصد سورة معيّنة لو لم يقصد لعدم تحقق إكمال السّورة من دونها ، وهي صالحة لكلّ سورة فلا تتعيّن الاّ بمعيّن ، ولا كذلك البسملة للحمد لتعينها ، فيحمل إطلاق النيّة على ما في ذمّته.
__________________
(١) رواه في الذكرى : ١٩٥.