ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.
______________________________________________________
وهذا إنّما هو إذا لم تلزمه سورة بعينها أمّا لنذر وشبهه ، أو لضيق الوقت بحيث لا يسع إلاّ أقصر سورة ، أو لكونه لا يعلم الاّ تلك السّورة ونحو ذلك ، فان وجوب القصد يسقط حينئذ ، لأنّ ما في الذّمة لمّا صار متعيّنا كان مقصودا من أوّل الصّلاة ، قال في الذّكرى : لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء (١).
واحتجّ برواية أبي بصير السّالفة المتضمّنة : أنّه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى ، ثم تذكر بعد الفراغ قبل الرّكوع : « يجزئه » (٢).
وظاهر هذا أنّه لا فرق بين أن يعلم قصده بالبسملة إلى السورة الأخرى وقت نسيانه ، وبين أن يجهل الحال ، ولا بعد في ذلك فان غايته الشّك في القصد بالبسملة بعد تجاوز محلّها ، وحقّه أن لا يلتفت مع ظاهر الرّواية (٣).
ولو قصد سورة من أوّل الصّلاة ، فهل يكفي عن القصد عند قراءتها؟ لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء ولا عدمه ، وكذا لو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة بحيث يسبق لسانه إليها عند القراءة ، والاقتصار على موضع اليقين هو الوجه.
قوله : ( ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي ).
لأنّه حينئذ غير واقف ولرواية السّكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الرّجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم ، قال : « يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدم إلى الموضع الّذي يريد » (٤) ، وفي رواية : « أنّه يجر رجليه ولا يرفعهما » (٥) ، ويؤيّده الخروج عن هيئة المصلّي بالقيام على قدم واحدة.
__________________
(١) الذكرى : ١٩٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٠ حديث ٧٥٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٠ حديث ٧٥٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٦ حديث ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٥.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٤ حديث ١١٤٨ ، وفيه : « يجر رجليه ولا يتخطى ».