والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ،
______________________________________________________
والانخناس ، بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ الراحتان ، لعدم حصول الرّكوع المعتبر حينئذ.
ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة ، وفي أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين والكفين الى الركبتين (١).
وفي بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع إليهما ، فإن حمل على الأطراف الّتي تلي الكفّ لم يكن بينها اختلاف ، ولم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الرّكوع.
قوله : ( والطمأنينة فيه بقدر الذّكر الواجب ).
الطّمأنينة فيه : عبارة عن استقرار الأعضاء وسكونها في هيئة الرّكوع ، بحيث ينفصل هويّة عن ارتفاعه منه ، وهي واجبة بإجماع علمائنا ، وفي حديث الأعرابي المسيء صلاته ، لما علّمه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثم اركع حتّى تطمئن راكعا » (٢) ، ولفعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام ، والتّأسي واجب.
وهي واجبة غير ركن ـ خلافا للشّيخ في الخلاف (٣) وهو ضعيف ـ لأنّ الرّكوع الّذي هو الرّكن يتحقق الانحناء ، ولا دليل على ركنية ما سواه ، وهي مقدرة بقدر الذّكر الواجب في الرّكوع لتوقفه عليها ، إذ لا يعتد به من دونها عندنا ، ولا تجزئ عنها مجاوزة الانحناء أقل الواجب ثم يعود إلى الرّفع مع اتصال الحركات ، وإن ابتدأ بالذكر عند بلوغ حدّ الراكع وأكمله قبل الخروج عنه.
نعم لو تعذرت الطمأنينة لمرض ونحوه أجزأ ذلك مع مراعاة فعل الذكر راكعا ، وهل يجب؟ قال في الذّكرى الأقرب لا ، للأصل (٤) ، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه ، وفيه إشكال ، لأنّ الذكر في حال الرّكوع واجب ، والطمأنينة واجب آخر ، ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر ، إذ « لا يسقط الميسور بالمعسور » فالأقرب حينئذ الوجوب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ حديث ٢٨٩ ، ٣٠١ ، ٣٠٨.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠١ ، صحيح مسلم ، ١ : ٢٩٨ حديث ٤٥.
(٣) الخلاف ١ : ٦٩ مسألة ٤٥ كتاب الصلاة.
(٤) الذكرى : ١٩٧.