وتختص ذات العذر بتركه ، ويكره جعلهما تحت ثيابه.
______________________________________________________
قوله : ( وتختص ذات العذر بتركه ).
فيضع الأخرى مستحبا ، لأنه فعل تعلق بهما ، فلا يسقط عن إحداهما بحصول العذر في الأخرى.
قوله : ( ويكره جعلهما تحت ثيابه ).
أي : يكره جعلهما كذلك في حال الرّكوع ، بل تكونان بارزتين ، أو في كمّيه ، قاله الجماعة. وروى عمّار عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس » (١) ، وكثير من العبارات مطلقة ليس فيها تقييد للكراهة بما إذا لم يكن ثم ثوب آخر.
فروع :
أ : لو لم يضع راحتيه على ركبتيه فشك بعد الانتصاب ، هل بلغ بالرّكوع حد الإجزاء؟ احتمل العود ، وعدم الالتفات ، نظرا الى أنّ الشّك في نفس الرّكوع أم في هيئته؟ فإن كان الأوّل فهو شك في الفعل قبل تجاوز محلّه ، وإن كان الثّاني كان شكّا بعد تجاوز المحل فلا التفات معه.
والوجهان ذكرهما المصنّف ولم يرجح منهما شيئا ، وكذا شيخنا الشهيد (٢) ، وهو محل التردّد ، والتّحقيق : انّه في مبدأ الأمر شك في كيفية الرّكوع ، للقطع بأنه شرع فيه ، إلاّ انّه يبول إلى الشّك فيه ، لأنّه إذا لم تتحقّق الهيئة المخصوصة لم يتحقّق الرّكوع.
وقد يرجح عدم الالتفات نظرا إلى أنّ الظاهر أنّه بعد أن شرع فيه أكمله ، ويجيء مثله في السّجود.
ب : لو قال بعد الرّفع : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب ، وهل تبطل به الصّلاة؟ فيه نظر ، ولا شبهة في البطلان لو اعتقد شرعيّته.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ حديث ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ حديث ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ حديث ١٤٩٤.
(٢) الذكرى : ١٩٧.