ورفع الإمام صوته بالذكر ، والتجافي ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع.
______________________________________________________
لأنّه أبلغ في الخضوع ، ورواه حماد ، عن الصّادق عليهالسلام في صفة صلاته : وردّ ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوّى ظهره ، ومدّ عنقه (١) ، وروي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يستوي في الرّكوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (٢) ، ومثله عن عليّ عليهالسلام (٣).
ويستحبّ أن يصفّ في ركوعه بين قدميه لا يقدم أحدهما على الأخرى ، ويجعل بينهما قدر شبر ، وقد تضمنه صحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام (٤).
قوله : ( ورفع الإمام صوته بالذكر ).
أي : بالذكر الواجب ، والمندوب في الرّكوع وبعده كسائر أذكار الصّلاة ليتابعه المأموم ، ويستحبّ للمأموم الإسرار كسائر الأذكار كما سبق غير مرّة ، ويتخير المنفرد إلاّ التّسميع فإنّه جهر ، لإطلاق الرّواية السّالفة (٥).
قوله : ( والتجافي ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع ).
أمّا استحباب التجافي ـ وهو أن لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلاّ اليدين ـ ، فيدلّ عليه مع الإجماع ما رواه حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام لمّا علمه الصّلاة من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان متجنحا (٦).
وأمّا استحباب وضع اليدين على عيني الرّكبتين مفرّجات ، فتدلّ عليه رواية حماد ـ أيضا ـ وغيرها (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ، حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١ باختلاف يسير في الجميع.
(٢) رواه في الذكرى : ١٩٧.
(٣) رواه في الذكرى : ١٩٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٩ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ حديث ٢٨٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣١١ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ حديث ٣٠١.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٩ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ حديث ٢٨٩.